الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ
تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ
لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى
فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا
عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ
أَنَكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى
فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : « تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ
أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَالَ : « تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ
إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ