الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ المَكِّيُّ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ حَمِيدٍ قَالَ ثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَن بَعضِ وَلَدِ الحَارِثِ بنِ قَيسٍ عَنِ الحَارِثِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَأْخُذُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ ثَنَا حَفصٌ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ قَالُوا فَفِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : ( مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَن عِكرِمَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ ، تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا هِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَنِ السَّفَّاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِنِكَاحِهَا ، مَا كَانَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ رَبِيعَةَ أُخِذَ أَسِيرًا يَوْمَ بَدْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ابْنَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ ، أَتَيْتُ بِهَا مِنَ الْغَارَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا أُسَارَى بِمَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى بِرَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، فَمَا يَقْضِي مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

آخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا - أَوْ وَفَّيْتِهَا - لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا فَرَسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُسْتَوْرِدِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ : ( عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ : هُوَ لِأَهْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّينَ ، فَقَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ قَالَ ثَنَا عَبدَةُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ وَسُفيَانُ عَن مُوسَى بنِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مُوسَى بنِ الصَّبَّاحِ وَقَالَ مَرَّةً عَن أَبِي الصَّبَّاحِ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُرْتَدِّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ) ، فَقَالَ : مَالُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ لِوَارِثِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ