الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ المَكِّيُّ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ حَمِيدٍ قَالَ ثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَن بَعضِ وَلَدِ الحَارِثِ بنِ قَيسٍ عَنِ الحَارِثِ
يَأْخُذُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ ثَنَا حَفصٌ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ قَالُوا فَفِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ
قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : ( مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ
وَحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَن عِكرِمَةَ
كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ ، تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا هِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَنِ السَّفَّاحِ
هُوَ أَحَقُّ بِنِكَاحِهَا ، مَا كَانَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا
أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ رَبِيعَةَ أُخِذَ أَسِيرًا يَوْمَ بَدْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ابْنَتَهُ
نَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ ، أَتَيْتُ بِهَا مِنَ الْغَارَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى بِرَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، فَمَا يَقْضِي مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا - أَوْ وَفَّيْتِهَا - لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ
أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا فَرَسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُسْتَوْرِدِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ : ( عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ : هُوَ لِأَهْلِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّينَ ، فَقَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ قَالَ ثَنَا عَبدَةُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ وَسُفيَانُ عَن مُوسَى بنِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مُوسَى بنِ الصَّبَّاحِ وَقَالَ مَرَّةً عَن أَبِي الصَّبَّاحِ عَن
فِي الْمُرْتَدِّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ) ، فَقَالَ : مَالُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ