المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 3 · ص 257 · المطبوع (دار عالم الكتب): 5266 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4929

شرح معاني الآثار

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

وَلَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ :

المتن

قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : ( مِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَيْنَبَ ؟ ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، أَتَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَمْ يَجِئِ اخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ ، بَعْدَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَلَالًا ، فَعَلِمَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ ، بِتَحْرِيمِ اللهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ . وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِتَحْرِيمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ ، حَتَّى عَلِمَ بِرَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : فَمِنْ هَاهُنَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ ، لَا مِنِ اخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهِ مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْجَدِيدُ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا ، وَتَصْحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الصَّحِيحِ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ يَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ .

غريب الحديث