سنن النسائي
أولاًنص الحديث
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ...
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا...
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ...
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ...
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ...
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ...
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ...
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ...
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ...
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ...
لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ...
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٩٬٠٨٦
الباب: باب نفقة الحامل المبتوتة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/69086
الحكم: إبراهيم بن محمد بن عبيد: حديث عبيد الله هذا مرسل