سنن النسائي
أولاًنص الحديث
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا ، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا...
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ بِالحَدِيثَينِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ...
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ...
إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...
أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ...
أَخبَرَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ أَنبَأَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعتُ زَينَبَ بِنتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَن أُمِّهَا...
لَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ...
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ...
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٩٬٠٦٩
الباب: باب النهي عن الكحل للحادة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/69069