سنن النسائي
أولاًنص الحديث
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
حَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبدُ اللهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بنُ قَيسٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِهَذَا...
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ، ثُمَّ يَجْلِسْ...
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ...
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ شَعَرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا...
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ : أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً...
إِذَا وَهِمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ...
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٥٬٧٣٥
الباب: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/65735
الحكم: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر: حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطرابا فيه والتسليم عن ذلك أرجح