التقرير البحثي للحديث #٥٢٬٠٥٤

المستدرك على الصحيحين

الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتمها بلغت خمسين صلاة

أولاًنص الحديث

الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً

ثانياًأحكام العلماء (3)

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:صحيح على شرط الشيخين
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:صحيح على شرط الشيخين

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمالذهبى: ومن شقاشقه قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا ، وقوله : إن عليا وصى

خامساًروايات موازية (8 كتاب)

سنن أبي داودت 275هـ1 سندرابط ←

الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً...

سنن ابن ماجهت 273هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

مسند أحمدت 241هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

صحيح ابن حبانت 354هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ : خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

مسند أبي يعلى الموصليت 307هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ...

مسند عبد بن حميدت 249هـ1 سندرابط ←

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: المستدرك على الصحيحين — حديث رقم ٥٢٬٠٥٤

الباب: الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتمها بلغت خمسين صلاة

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/52054

الحكم: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين