التقرير البحثي للحديث #٣٠٧٬٨٩٥

المعجم الكبير

سلمان بن عامر الضبي

أولاًنص الحديث

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ

ثانياًأحكام العلماء (1)

محمد بن طاهر بن علي بن أحمد:إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (2)

وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي : قلت لأحمد : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع ، قال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب
وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي ، قلت لأحمد بن حنبل : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك ، فقال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب

خامساًروايات موازية (12 كتاب)

جامع الترمذيت 279هـ1 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

سنن النسائيت 303هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

سنن ابن ماجهت 273هـ2 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ...

مسند أحمدت 241هـ1 سندرابط ←

صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

مسند الدارميت 255هـ1 سندرابط ←

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

صحيح ابن حبانت 354هـ1 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

صحيح ابن خزيمةت 311هـ3 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ...

المعجم الكبيرت 360هـ1 سندرابط ←

صَدَقَتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ...

المعجم الأوسطت 360هـ1 سندرابط ←

صَدَقَةُ ذِي الرَّحِمِ عَلَى ذِي رَحِمِهِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ2 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

مسند الحميديت 219هـ1 سندرابط ←

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: المعجم الكبير — حديث رقم ٣٠٧٬٨٩٥

الباب: سلمان بن عامر الضبي

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/307895

الحكم: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد: إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده