المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 11 · ص 426 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 4534 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5284
شرح مشكل الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
708 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزِّيَادَاتِ فِي أَثْمَانِ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَاتِ : هَلْ تَلْحَقُ بِالْأَثْمَانِ الَّتِي عُقِدَتْ تِلْكَ الْبِيَاعَاتُ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْعِهِ جَمَلَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِقْبَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَأَنْ يَزِيدَهُ قِيرَاطًا ، فَقُلْتُ : لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا ، فَكَانَ فِي كِيسِي حَتَّى أَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، وَكَانَ إِسْنَادُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِهِ 5284 4534 - أَنَّ يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ حَدَّثَنَاهُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَأَعَدْنَا ذِكْرَ إِسْنَادِهِ هَاهُنَا ، لِأَنَّا بَعْدَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّا قَدْ كُنَّا جِئْنَا بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ظَنَنَّا أَنَّا لَمْ نَكُنْ جِئْنَا بِهِ ، فَأَعَدْنَا إِسْنَادَهُ احْتِيَاطًا ، فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا فِي ثَمَنِ الْبَعِيرِ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ مِنْهُ بِهِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ قَدْ لَحِقَتْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَصَارَتْ مِنْهُ ، وَصَارَتْ كَمَنْ عَقَدَ الْبَيْعَ بِهِ مَعَ مَا سِوَاهُ مِمَّا عُقِدَ الْبَيْعُ بِهِ ، وَكَانَ مُحَالًا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّكَ جَابِرًا مَا مَلَّكَهُ إِيَّاهُ بِمَعْنًى ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَيَمْلِكُهُ بِغَيْرِهِ ، كَمَا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الثَّمَنِ هِبَةٌ مِنَ الَّذِي يَزِيدُهَا لِلَّذِي يَزِيدُهَا إِيَّاهُ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مَالِكٌ وَزُفَرُ ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ إِنَّمَا تُمْلَكُ مِنْ حَيْثُ مُلِكَتْ لَا مِمَّا سِوَاهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي غَيْرِ الْبِيَاعَاتِ
243 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث