صحيح ابن خزيمة
أولاًنص الحديث
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا ثَلَاثَةٍ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ...
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ...
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ...
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن خزيمة — حديث رقم ٢٨٬٨٢٧
الباب: باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/28827
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة الحديث فقال حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قاله ابن عسكر عنه وقال غيره عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو أصح وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم رجلا وهو الصحيح حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أبنا سفيان الثوري ومعمر جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة العامل عليها أو غازي في سبيل الله أو رجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق بها عليه فأهدى منها لغني حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة ثم ذكر نحو حديث عبد الرزاق