المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 2 · ص 29 · المطبوع (دار عالم الكتب): 3055 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2859

شرح معاني الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

2859 3055 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ ، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ ، وَكَانَ فِيهَا مَا يَنْفِي الزَّكَاةَ مِنْهَا ، ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا زَكَاةً . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يُوجِبُونَ فِيهَا الزَّكَاةَ ، لَا يُوجِبُونَهَا حَتَّى تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، يَلْتَمِسُ مِنْهَا صَاحِبُهَا نَسْلَهَا ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهَا خَاصَّةً ، وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً ، وَكَانَتِ الزَّكَوَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ ، تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، ذُكُورًا كَانَتْ كُلُّهَا ، أَوْ إِنَاثًا . فَلَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الذُّكُورِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ ، وَحُكْمُ الْإِنَاثِ خَاصَّةً ، وَحُكْمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَكَانَتِ الذُّكُورُ مِنَ الْخَيْلِ خَاصَّةً ، وَالْإِنَاثُ مِنْهَا خَاصَّةً لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ - كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ - الْإِنَاثُ مِنْهَا وَالذُّكُورُ إِذَا اجْتَمَعَتْ ، لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ، وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ ، فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَيْلِ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ الصِّنْفَيْنِ هِيَ بِهِ أَشْبَهُ ، فَنَعْطِفَ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَأَيْنَا الْخَيْلَ ذَوَاتِ حَوَافِرَ ، وَكَذَلِكَ الْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ ، هِيَ ذَوَاتُ حَوَافِرَ أَيْضًا ، وَكَانَتِ الْمَوَاشِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ ، ذَوَاتِ أَخْفَافٍ ، فَذُو الْحَافِرِ بِذِي الْحَافِرِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِذِي الْخُفِّ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .

104 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث