التقرير البحثي للحديث #٢٦١٬١٦٥

مصنف ابن أبي شيبة

ما تجوز فيه شهادة النساء

أولاًنص الحديث

مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (3)

إسماعيل بن أبي خالد : هرمز ، ويقال : سعد ، ويقال : كثيرابن حجر: ويحيى بن هاشم السمسار أحد المتروكين ، وهو آخر من حدث عنه مطلقا
وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي : قلت لأحمد : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع ، قال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب
وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي ، قلت لأحمد بن حنبل : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك ، فقال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب

خامساًروايات موازية (2 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦١٬١٦٥

الباب: ما تجوز فيه شهادة النساء

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/261165