التقرير البحثي للحديث #٢٦١٬١٦٤

مصنف ابن أبي شيبة

ما تجوز فيه شهادة النساء

أولاًنص الحديث

تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ

ثالثاًالأسانيد (2)

رابعاًملاحظات على الرواة (3)

حماد بن أبي سليمان : مسلممحمد بن سعد: وقال ابن سعد : أجمعوا جميعهم أنه توفي سنة عشرين ومائة ، وكان ضعيفا في الحديث واختلط في آخر أمره وكان مرجئا ، وكان كثير الحديث ، إذا قال برأيه أصاب ، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ
حماد بن أبي سليمان : مسلممحمد بن سعد: وقال ابن سعد : كان ضعيفا في الحديث واختلط في آخر أمره ، وكان مرجئا ، وكان كثير الحديث ، إذا قال برأيه أصاب ، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ
النعمان بن ثابت بن زوطىالنضر بن شميل: ثنا أحمد بن حفص ، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال : سمعت النضر بن شميل يقول : كان أبو حنيفة متروك الحديث ليس بثقة

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦١٬١٦٤

الباب: ما تجوز فيه شهادة النساء

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/261164