التقرير البحثي للحديث #٢٦١٬١٥٦

مصنف ابن أبي شيبة

ما تجوز فيه شهادة النساء

أولاًنص الحديث

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (4)

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو : يحمدأحمد بن حنبل: وقال إبراهيم الحربي : سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي فقال : حديثه ضعيف . قال البيهقي : أنا بذلك الحاكم ، أخبرنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا الحربي . قال البيهقي : يريد أحمد بذلك بعض ما يحتج به ، لا أنه أضعف في الرواية ، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة . لكنه يحتج في بعض مسائله بأحاديث من لم يقف على حاله ، ثم يحتج بالمقاطيع
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو : يحمدالبيهقي: وقال إبراهيم الحربي : سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي فقال : حديثه ضعيف . قال البيهقي : أنا بذلك الحاكم ، أخبرنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا الحربي . قال البيهقي : يريد أحمد بذلك بعض ما يحتج به ، لا أنه أضعف في الرواية ، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة . لكنه يحتج في بعض مسائله بأحاديث من لم يقف على حاله ، ثم يحتج بالمقاطيع
عيسى بن يونس بن أبي إسحاقأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان بن نفيل : قلت لأحمد : إن أبا قتادة الحراني كان يتكلم في وكيع ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك ، فقال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب
عيسى بن يونس بن أبي إسحاقأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان بن نفيل قلت لأحمد بن حنبل إن أبا قتادة يعني الحراني كان يتكلم في وكيع ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك فقال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب

خامساًروايات موازية (1 كتاب)

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦١٬١٥٦

الباب: ما تجوز فيه شهادة النساء

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/261156