التقرير البحثي للحديث #٢٥٨٬٦٧٠
مصنف ابن أبي شيبة
من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
أولاًنص الحديث
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
جابر بن زيد(ثقة فقيه)←
عمرو بن دينار(ثقة ثبت)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان بن خواستي(ثقة حافظ ، صاحب تصانيف)
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا...
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا...
إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٨٬٦٧٠
الباب: من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/258670