التقرير البحثي للحديث #٢٥٨٬٦٧٠

مصنف ابن أبي شيبة

من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

أولاًنص الحديث

لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

ثالثاًالأسانيد (1)

السند ١
جابر بن زيد(ثقة فقيه)←
عمرو بن دينار(ثقة ثبت)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←

خامساًروايات موازية (3 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا...

سنن سعيد بن منصورت 227هـ1 سندرابط ←

إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٨٬٦٧٠

الباب: من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/258670