التقرير البحثي للحديث #٢٥٨٬٣٢١

مصنف ابن أبي شيبة

في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

أولاًنص الحديث

إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، ويقال : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، ولا يصحابن حبان: وقال ابن حبان في كتاب «الثقات» : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، وقد قيل : قيس بن عمرو ، واسم قهد : عمرو بن سهل بن ثعلبة ، كان ضعيف الحال ، فاستقضاه أبو جعفر ، فارتفع شأنه ، فلم يغير حاله ، فقيل له في ذلك ، فقال : من كانت نفسه واحدة [ق238 \ أ] لم يغيره المال

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٨٬٣٢١

الباب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/258321