التقرير البحثي للحديث #٢٥٧٬٢٢٧
مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
أولاًنص الحديث
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
ثالثاًالأسانيد (2)
السند ١
سعيد بن جبير بن هشام(ثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة)←
داود بن أبي هند : دينار بن عذافر ، ويقال: طهمان(ثقة متقن ، كان يهم بآخره)←
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان بن خواستي(ثقة حافظ ، صاحب تصانيف)
السند ٢
سعيد بن جبير بن هشام(ثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة)←
داود بن أبي هند : دينار بن عذافر ، ويقال: طهمان(ثقة متقن ، كان يهم بآخره)←
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان بن خواستي(ثقة حافظ ، صاحب تصانيف)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٧٬٢٢٧
الباب: ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/257227