التقرير البحثي للحديث #٢٥٥٬٧٦٧

مصنف ابن أبي شيبة

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

أولاًنص الحديث

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ثانياًأحكام العلماء (1)

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم:روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه

ثالثاًالأسانيد (2)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، ويقال : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، ولا يصحابن حبان: وقال ابن حبان في كتاب «الثقات» : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، وقد قيل : قيس بن عمرو ، واسم قهد : عمرو بن سهل بن ثعلبة ، كان ضعيف الحال ، فاستقضاه أبو جعفر ، فارتفع شأنه ، فلم يغير حاله ، فقيل له في ذلك ، فقال : من كانت نفسه واحدة [ق238 \ أ] لم يغيره المال

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٥٬٧٦٧

الباب: الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/255767

الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه