التقرير البحثي للحديث #٢٤٨٬٣٢٩

مصنف ابن أبي شيبة

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

أولاًنص الحديث

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ

ثانياًأحكام العلماء (1)

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد:شاذ لا يعرج عليه

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

الحسن بن أبي الحسن : يسارمغلطاي: وذكر أبو عمر الصدفي في كتاب «التعديل والتجريح» تأليفه : عن محمد بن قاسم ، عن ابن خيرون ، عن محمد بن الحسين البغدادي قال : قلت : لأحمد بن حنبل فالحسن عمن أخذ هذا الأمر - يعني التفسير - فقال : كانت له من ابن عباس مجالسة ، وذلك أن عليا كان ولى ابن عباس البصرة ، فهو وإن ترك ذكره كانت له منه مجالسة . قال ابن المواق في كتابه المسمى «بغية النقاد النقلة» : محمد بن الحسين هذا مجهول لا أعلم أحدا ذكره ، وابن خيرون يروي مناكير منها هذا ، والذي قاله ابن وضاح عن أبي جعفر السبتي وغيره عن أحمد أن الحسن لم يسمع من ابن عباس

خامساًروايات موازية (1 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٤٨٬٣٢٩

الباب: ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/248329

الحكم: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد: شاذ لا يعرج عليه