مصنف عبد الرزاق
أولاًنص الحديث
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
ثانياًأحكام العلماء (10)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ نَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ...
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ...
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف عبد الرزاق — حديث رقم ٢٣٠٬٤٦٩
الباب: باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/230469
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: القاسم مرسل عن ابن مسعود