التقرير البحثي للحديث #٢٢٬٤٩٨
موطأ مالك
القضاء بإلحاق الولد بأبيه
أولاًنص الحديث
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
ثانياًأحكام العلماء (1)
عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:هذا صحيح عنه
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب(صح)←
سليمان بن يسار(ثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعة)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
سليمان بن يسارمغلطاي: لم يسمعه منها بينهما رجل مجهول لم يسم ، ورواه مالك في « الموطأ » عن نافع عن أم سلمة ، وخالفه الليث وغيره فرواه عن نافع عن سليمان عن رجل عنها ، قال ابن عبد البر : وهو الصواب،
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبالمزي: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة . وهذا منكر من القول
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، ويقال : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، ولا يصحابن حبان: وقال ابن حبان في كتاب «الثقات» : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، وقد قيل : قيس بن عمرو ، واسم قهد : عمرو بن سهل بن ثعلبة ، كان ضعيف الحال ، فاستقضاه أبو جعفر ، فارتفع شأنه ، فلم يغير حاله ، فقيل له في ذلك ، فقال : من كانت نفسه واحدة [ق238 \ أ] لم يغيره المال
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " يُلِيطُ أَوْلَادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ...
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ...
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ ، كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ...
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬٤٩٨
الباب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22498
الحكم: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله: هذا صحيح عنه