مصنف عبد الرزاق
أولاًنص الحديث
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي الْهِلَالِ...
وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ " رَجُلٌ وَاحِدٌ...
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ...
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف عبد الرزاق — حديث رقم ٢٢١٬٦١١
الباب: باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/221611
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: كذا روى عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى وعبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة فرواه عن عمر أنه قال لا تفطروا حتى يشهد شاهدان حدث به الأعمش ومنصور عنه