التقرير البحثي للحديث #٢٢٬١٥١
موطأ مالك
طلاق البكر
أولاًنص الحديث
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا
ثالثاًالأسانيد (2)
السند ١
محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة(ثقة)←
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب(الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
السند ٢
محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة(ثقة)←
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب(الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
رابعاًملاحظات على الرواة (4)
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانابن حجر: وقال ابن حزم في الأضاحي من " المحلى " : خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : مر النعمان بن أبي فاطمة بكبش أقرن . . . ضعيف ومرسل . كذا قال ، فإن كان ضعف الخبر لإرساله ، ففي العطف نظر ، وإن كان ضعف محمدا ، فليس له في ذلك سلف . وقد ذكرت حكم هذا الخبر في ترجمة النعمان من " الصحابة
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانابن حزم: وقال ابن حزم في الأضاحي من " المحلى " : خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : مر النعمان بن أبي فاطمة بكبش أقرن . . . ضعيف ومرسل . كذا قال ، فإن كان ضعف الخبر لإرساله ، ففي العطف نظر ، وإن كان ضعف محمدا ، فليس له في ذلك سلف . وقد ذكرت حكم هذا الخبر في ترجمة النعمان من " الصحابة
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا...
بُتَّتْ...
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...
الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...
طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬١٥١
الباب: طلاق البكر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22151