التقرير البحثي للحديث #٢٢٬٠٧٠

موطأ مالك

ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

أولاًنص الحديث

سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ

ثانياًأحكام العلماء (1)

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم:روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (3)

سليمان بن يسارمغلطاي: لم يسمعه منها بينهما رجل مجهول لم يسم ، ورواه مالك في « الموطأ » عن نافع عن أم سلمة ، وخالفه الليث وغيره فرواه عن نافع عن سليمان عن رجل عنها ، قال ابن عبد البر : وهو الصواب،
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم

خامساًروايات موازية (4 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

سنن سعيد بن منصورت 227هـ1 سندرابط ←

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬٠٧٠

الباب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22070

الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه