مسند البزار
أولاًنص الحديث
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ...
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ...
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا...
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مسند البزار — حديث رقم ٢٠٤٬٧٦٧
الباب: القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/204767
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: حديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح في أصول السنة