مسند البزار
أولاًنص الحديث
لَا تُبَاشِرْ - أَحْسَبُهُ قَالَ : الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ...
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ كِلَاهُمَا...
لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ...
وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ...
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ...
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ...
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ؛ فَإِنَّهَا تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا ، أَوِ الرَّجُلِ ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا...
إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ...
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مسند البزار — حديث رقم ١٩٦٬٨٢٧
الباب: عاصم بن بهدلة عن أبي وائل
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/196827
الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: الصحيح عن أبي وائل عن عبد الله