التقرير البحثي للحديث #١٤٢٬٨٥٦
سنن البيهقي الكبرى
باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
أولاًنص الحديث
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
نافذ(ثقة)←
سليمان بن أبي مسلم : عبد الله(ثقة ثقة ـ قاله أحمد)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤٢٬٨٥٦
الباب: باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/142856