التقرير البحثي للحديث #١٣٦٬١٦٨
سنن البيهقي الكبرى
باب نكاح المتعة
أولاًنص الحديث
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمنابن حزم: ولم يعرفه ابن حزم فقال في " المحلى " إنه مجهول ، وهذا تهور من ابن حزم ، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه ، أو لا نعرف حاله ، وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ، لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف .
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٦٬١٦٨
الباب: باب نكاح المتعة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/136168