التقرير البحثي للحديث #١٣٢٬١٢٣
سنن البيهقي الكبرى
باب الشرط الذي يفسد البيع
أولاًنص الحديث
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمنابن حزم: ولم يعرفه ابن حزم فقال في " المحلى " إنه مجهول ، وهذا تهور من ابن حزم ، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه ، أو لا نعرف حاله ، وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ، لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف .
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا...
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ...
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا...
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ...
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٢٬١٢٣
الباب: باب الشرط الذي يفسد البيع
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/132123