سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (11)
خامساًروايات موازية (2 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٨٬١٢٣
الباب: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/128123
الحكم: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: ويشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق فقد روى الزهري عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم ويشبه أن يكون ذكر الورق في هذه القصة وهما سبق إليه لسان الزهري فحمل عنه على الوهم فالذي طرحه هو خاتمه من ذهب ثم اتخذ بعد ذلك خاتمه من ورق ورواية ابن عمر تدل على أن الذي جعله في يمينه هو خاتمه من ذهب ثم طرحه فيشبه أن يكون الغلط في رواية يونس عن الزهري عن أنس وقع في هذا فيكون أنس بن مالك إنما ذكر اليمين في الذي جعله من ذهب كما بينه عبد الله بن عمر فسبق لسان الزهري إلى الورق ووقع الوهم في رواية من روى عن الزهري ذكر اليمين في الورق