علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — سنن أبي داود
٢٬٢٧٨ حديث — عدد الرواة: 6لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا
فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ
مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي
اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ نَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ عَلَيْهِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ
أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهَمَا ، ثُمَّ تَحَالَّا
يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ ، وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ
وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ
لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ
وَمَا يُدْرِيكَ ، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَا نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ
إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا