علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — شرح معاني الآثار
٣٬٤٧٠ حديث — عدد الرواة: 7سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ
إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
قُلْ لَهُمْ : فَلْيَصُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ
فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ
فَصُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَعِنْدَهُ رُطَبٌ ، فَقَالَ : ( ادْنُهْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ
أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ، فَصُومُوهُ
لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ فِي الصِّيَامِ
صُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُهُ
إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعتُ غَيلَانَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَهدِيُّ بنُ مَيمُونٍ وَحَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن غَيلَانَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ
لَئِنْ عِشْتُ الْعَامَ الْقَابِلَ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ
لَأَصُومَنَّ عَاشُورَاءَ ، يَوْمَ التَّاسِعِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ وَعَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَا ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ سُلَيمَانَ فَقَولُهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَهَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ قَالَ ثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ قَالَ سَمِعتُ رَجُلًا مِن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا شَرِيكٌ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن زِيَادٍ الحَارِثِيِّ عَن
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ
إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُكُمْ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
لَا تَصُومُنَّ يَوْمَ السَّبْتِ فِي غَيْرِ مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُنَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَمَرَهُ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ لَيَالِيَ الْبِيضِ
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ