علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — سنن البيهقي الكبرى

٥٬٠٤١ حديث — عدد الرواة: 8
٣٬١٢١

فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

٣٬١٢٢

سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

٣٬١٢٣

فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ

٣٬١٢٤

كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ

٣٬١٢٥

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

٣٬١٢٦

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ

٣٬١٢٧

الدُّخُولُ : النِّكَاحُ

٣٬١٢٨

وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً وَقَالَ لَهُ : لَا تَقْرَبْهَا

٣٬١٢٩
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

٣٬١٣٠
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا

٣٬١٣١
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٣٬١٣٢

جَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ

٣٬١٣٣

هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

٣٬١٣٤

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

٣٬١٣٥

يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ

٣٬١٣٦

أَهْلُ الْأَوْثَانِ

٣٬١٣٧

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

٣٬١٣٨

أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ

٣٬١٣٩

لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ

٣٬١٤٠

رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً

٣٬١٤١
ضعيف

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

٣٬١٤٢

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى

٣٬١٤٣

فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً

٣٬١٤٤

لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ

٣٬١٤٥

لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ

٣٬١٤٦

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ

٣٬١٤٧

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

٣٬١٤٨

هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا

٣٬١٤٩

لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

٣٬١٥٠

لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ