كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٣٠)
صفحة 1 من 3مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ
أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَنْ عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ : حَاجُّ بَيْتِ اللهِ
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ ، وَلَمْ يَحِفْ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ
أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
الْخَيْرُ : الْمَالُ ، كَانَ يُقَالُ : أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامِهِ ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
لَيْسَ بِحُرٍّ
حِينَ أَوْصَى قَالَ : نَشْهَدُ ، هَذَا - فَاشْهَدْ بِهِ - : نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
ذَكَرَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ - بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ : فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنَيهِ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ ابنَي أَبِي بَكرٍ عَن أَبِيهِمَا مِثلَ ذَلِكَ غَيرَ أَنَّ
غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ
أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ
أُوصِي؟ قَالَ : لَا ، لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ
قَالَ اللهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ