الكتب›مسند الدارمي›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب من استحب الوصية٢باب إذا أوصى بشيء فِي سبيل الله٢باب فضل الوصية٣باب إذا مات الموصى له قبل الموصي٣باب فِي الوقف١باب الوصية لأهل الذمة٢باب من لم يوص٢باب الوصية للنساء١باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق١باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام٥باب من قَالَ لا يجوز٤باب وصية الغلام١٠باب من أوصى لأمهات أولاده١باب من قَالَ لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك١باب من قَالَ المدبر من الثلث٧باب من لم ير الوصية فِي المال القليل٢باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره٢باب إذا أوصى بالعتق فِي مرضه ثم برأ١باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث٥باب إذا قَالَ أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين١باب فِي الرجل يوصي لغير قرابته٢باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان٢باب الوصية للغني١باب الوصية للوارث٨باب الوصية بالثلث٢باب فِي الرجل يوصي بغلة عبده١باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة٤باب الوصية بأقل من الثلث٦باب من كره أن يفرق ماله عند الموت٢باب الوصية للعبد١باب الوصية للميت١باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب٤باب من قَالَ الكفن من جميع المال٦باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته١باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز٦باب فِي الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله٣باب ما يبدأ به من الوصايا٦باب من أحب الوصية ومن كره٢باب ما يكون من الوصية فِي العين والدين١باب إذا شهد اثنان من الورثة٢باب فيمن رد على الورثة من الثلث١باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث١باب وصية المريض٤باب الرجوع عن الوصية٦باب فِي الوصي المتهم١

الأحاديث(١٣٠)

صفحة 1 من 3

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

ج4 ص2027

الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ

ج4 ص2027

أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَنْ عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ : حَاجُّ بَيْتِ اللهِ

ج4 ص2082

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج4 ص2081

مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ ، وَلَمْ يَحِفْ

ج4 ص2028

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ

ج4 ص2028

أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ

ج4 ص2029

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا

ج4 ص2081

فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

ج4 ص2080

هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ

ج4 ص2081

أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ

ج4 ص2079

إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ

ج4 ص2079

أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

ج4 ص2079

الْخَيْرُ : الْمَالُ ، كَانَ يُقَالُ : أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

ج4 ص2030

وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامِهِ ذَلِكَ

ج4 ص2029

أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

ج4 ص2078

لَيْسَ بِحُرٍّ

ج4 ص2078

حِينَ أَوْصَى قَالَ : نَشْهَدُ ، هَذَا - فَاشْهَدْ بِهِ - : نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ج4 ص2032

هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

ج4 ص2033

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا

ج4 ص2033

هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ج4 ص2031

ذَكَرَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ - بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ : فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ج4 ص2031

لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ

ج4 ص2077

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ

ج4 ص2077

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ

ج4 ص2077

وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ

ج4 ص2076

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنَيهِ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ ابنَي أَبِي بَكرٍ عَن أَبِيهِمَا مِثلَ ذَلِكَ غَيرَ أَنَّ

ج4 ص2076

غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ

ج4 ص2074

أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

ج4 ص2075

أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ

ج4 ص2073

إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ

ج4 ص2072

أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

ج4 ص2072

إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

ج4 ص2073

أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

ج4 ص2075

يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ

ج4 ص2075

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

ج4 ص2073

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

ج4 ص2071

لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

ج4 ص2071

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2069

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج4 ص2071

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2069

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2070

الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2070

الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج4 ص2070

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2070

أُوصِي؟ قَالَ : لَا ، لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ

ج4 ص2034

قَالَ اللهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا

ج4 ص2034

يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ

ج4 ص2068

يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

ج4 ص2068

أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ

ج4 ص2067