مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ ، كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا شَبِعَ
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ