باب الوصية بأقل من الثلث
الأحاديث(٦)
أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
ج4 ص2038
إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا
ج4 ص2039
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
ج4 ص2039
الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُوَ جَائِزٌ
ج4 ص2040
كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
ج4 ص2040
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ
ج4 ص2040