باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث
الأحاديث(٥)
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ
ج4 ص2035
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ
ج4 ص2035
هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
ج4 ص2036
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
ج4 ص2036
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ
ج4 ص2035