الكتب›مسند الدارمي›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب من استحب الوصية٢باب إذا أوصى بشيء فِي سبيل الله٢باب فضل الوصية٣باب إذا مات الموصى له قبل الموصي٣باب فِي الوقف١باب الوصية لأهل الذمة٢باب من لم يوص٢باب الوصية للنساء١باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق١باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام٥باب من قَالَ لا يجوز٤باب وصية الغلام١٠باب من أوصى لأمهات أولاده١باب من قَالَ لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك١باب من قَالَ المدبر من الثلث٧باب من لم ير الوصية فِي المال القليل٢باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره٢باب إذا أوصى بالعتق فِي مرضه ثم برأ١باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث٥باب إذا قَالَ أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين١باب فِي الرجل يوصي لغير قرابته٢باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان٢باب الوصية للغني١باب الوصية للوارث٨باب الوصية بالثلث٢باب فِي الرجل يوصي بغلة عبده١باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة٤باب الوصية بأقل من الثلث٦باب من كره أن يفرق ماله عند الموت٢باب الوصية للعبد١باب الوصية للميت١باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب٤باب من قَالَ الكفن من جميع المال٦باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته١باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز٦باب فِي الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله٣باب ما يبدأ به من الوصايا٦باب من أحب الوصية ومن كره٢باب ما يكون من الوصية فِي العين والدين١باب إذا شهد اثنان من الورثة٢باب فيمن رد على الورثة من الثلث١باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث١باب وصية المريض٤باب الرجوع عن الوصية٦باب فِي الوصي المتهم١

الأحاديث(١٣٠)

صفحة 3 من 3

فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ

ج4 ص2042

الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ

ج4 ص2041

رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ

ج4 ص2042

رَجُلٍ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ ، وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ

ج4 ص2053

تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ ، فَمَا بَلَغَ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا

ج4 ص2053

إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

ج4 ص2053

يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

ج4 ص2052

مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ

ج4 ص2051

فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ

ج4 ص2052

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ

ج4 ص2050

بِالْحِصَصِ

ج4 ص2051

يُبْدَأُ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج4 ص2052

مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ ، كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا شَبِعَ

ج4 ص2050

الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ

ج4 ص2049

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

ج4 ص2049

إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ

ج4 ص2048

إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ

ج4 ص2049

إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2047

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ

ج4 ص2043

مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ

ج4 ص2046

هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج4 ص2046

يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ

ج4 ص2046

يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج4 ص2047

مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

ج4 ص2045

يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

ج4 ص2043

أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ

ج4 ص2044

يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

ج4 ص2045

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ

ج4 ص2045

يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

ج4 ص2044

إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ

ج4 ص2045