الكتب›مسند الدارمي›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب من استحب الوصية٢باب إذا أوصى بشيء فِي سبيل الله٢باب فضل الوصية٣باب إذا مات الموصى له قبل الموصي٣باب فِي الوقف١باب الوصية لأهل الذمة٢باب من لم يوص٢باب الوصية للنساء١باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق١باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام٥باب من قَالَ لا يجوز٤باب وصية الغلام١٠باب من أوصى لأمهات أولاده١باب من قَالَ لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك١باب من قَالَ المدبر من الثلث٧باب من لم ير الوصية فِي المال القليل٢باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره٢باب إذا أوصى بالعتق فِي مرضه ثم برأ١باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث٥باب إذا قَالَ أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين١باب فِي الرجل يوصي لغير قرابته٢باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان٢باب الوصية للغني١باب الوصية للوارث٨باب الوصية بالثلث٢باب فِي الرجل يوصي بغلة عبده١باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة٤باب الوصية بأقل من الثلث٦باب من كره أن يفرق ماله عند الموت٢باب الوصية للعبد١باب الوصية للميت١باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب٤باب من قَالَ الكفن من جميع المال٦باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته١باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز٦باب فِي الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله٣باب ما يبدأ به من الوصايا٦باب من أحب الوصية ومن كره٢باب ما يكون من الوصية فِي العين والدين١باب إذا شهد اثنان من الورثة٢باب فيمن رد على الورثة من الثلث١باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث١باب وصية المريض٤باب الرجوع عن الوصية٦باب فِي الوصي المتهم١

الأحاديث(١٣٠)

صفحة 2 من 3

سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ

ج4 ص2035

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ

ج4 ص2035

هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

ج4 ص2036

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ

ج4 ص2036

فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ

ج4 ص2035

الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ ، يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا

ج4 ص2067

هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا

ج4 ص2066

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ

ج4 ص2067

يُمْضِي كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً

ج4 ص2065

يُمْضِي كَمَا قَالَ

ج4 ص2065

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ ، أَيُوصِي لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا

ج4 ص2064

أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ

ج4 ص2062

لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

ج4 ص2062

أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

ج4 ص2063

فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

ج4 ص2064

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

ج4 ص2063

أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ

ج4 ص2062

إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا

ج4 ص2061

أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا

ج4 ص2063

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ

ج4 ص2038

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج4 ص2037

فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ ، قَالَ : لَهُ سُدُسُهُ

ج4 ص2061

عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، قَالَ : أَوْصَى بِالرُّبُعِ

ج4 ص2060

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ

ج4 ص2059

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2060

يُعْطَى الْخُمُسَ

ج4 ص2060

أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

ج4 ص2038

إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا

ج4 ص2039

إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ

ج4 ص2039

الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُوَ جَائِزٌ

ج4 ص2040

كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص2040

مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ

ج4 ص2040

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ

ج4 ص2058

الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ج4 ص2059

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ

ج4 ص2058

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ ، وَهُوَ غَائِبٌ

ج4 ص2058

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

ج4 ص2057

يَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ

ج4 ص2056

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ

ج4 ص2056

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ

ج4 ص2057

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ

ج4 ص2055

الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

ج4 ص2055

تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ

ج4 ص2055

الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ

ج4 ص2056

الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج4 ص2054

يُكَفَّنُ مِنْهَا ، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ

ج4 ص2055

إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ

ج4 ص2054

أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ

ج4 ص2041

وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ

ج4 ص2042

الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ

ج4 ص2041