الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب النكاح

أبواب النكاح

الأبواب الفرعية

باب الغيل٢باب تزويج الحرائر والولود٢باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه٣باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها٣باب فِي المرأة تؤذي زوجها٢باب ما جاء فِي فضل النكاح٣باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر٣باب استئمار البكر والثيب٣باب تزويج الأبكار٢باب لا يحرم الحرام الحلال١باب النهي عن التبتل٢باب من زوج ابنته وهي كارهة٤باب تزويج ذات الدين٢باب الولد للفراش وللعاهر الحجر٤باب حق المرأة على الزوج٢باب أفضل النساء٣باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء٢باب الرجل يشك فِي ولده٢باب التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء١باب الغيرة٤باب لا نكاح إِلَّا بولي٤باب ما يكون فيه اليمن والشؤم٣باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا١باب متى يستحب البناء بالنساء٢باب الواصلة والواشمة٣باب حق الزوج على المرأة٣باب ضرب النساء٥باب حسن معاشرة النساء٦باب الشفاعة فِي التزويج٢باب صداق النساء٥باب المرأة تهب يومها لصاحبتها٣باب القسمة بين النساء٣باب الأكفاء٢باب المحرم يتزوج٣باب النهي عن نكاح المتعة٣باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ٢باب تزويج العبد بغير إذن سيده٢باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها٣باب خطبة النكاح٣باب الشرط فِي النكاح٢باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة٢باب الرجل يسلم وعنده أختان٢باب إعلان النكاح٢باب لبن الفحل٢باب لا رضاع بعد فصال٣باب الغناء والدف٥باب رضاع الكبير٢باب لا تحرم المصة ولا المصتان٣باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب٤باب المحلل والمحلل لَهُ٣باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول٢باب فِي المخنثين٣باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها٣باب العزل٣باب النهي عن إتيان النساء فِي أدبارهن٣باب تهنئة النكاح٢باب التستر عند الجماع٣باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله٢باب الوليمة٦باب الإقامة على البكر والثيب٢باب إجابة الداعي٣باب النهي عن الشغار٣

الأحاديث(١٧٥)

صفحة 1 من 4

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا

ج3 ص175

قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

ج3 ص174

انْكِحُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

ج3 ص66

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا ، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

ج3 ص65

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج3 ص69

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج3 ص69

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ

ج3 ص70

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج3 ص68

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

ج3 ص66

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج3 ص67

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

ج3 ص176

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا

ج3 ص176

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

ج3 ص54

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج3 ص52

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

ج3 ص54

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

ج3 ص172

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ

ج3 ص172

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

ج3 ص173

الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا

ج3 ص72

الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

ج3 ص70

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج3 ص71

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا

ج3 ص64

أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا

ج3 ص63

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

ج3 ص177

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ

ج3 ص55

نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

ج3 ص56

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا

ج3 ص72

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا

ج3 ص73

فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص74

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ أَخبَرَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّقِّيُّ عَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ

ج3 ص74

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ

ج3 ص63

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا

ج3 ص62

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

ج3 ص169

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج3 ص170

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج3 ص171

إِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ

ج3 ص169

مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى

ج3 ص56

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

ج3 ص57

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ

ج3 ص60

أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ فَقَالَ : لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا

ج3 ص61

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ

ج3 ص62

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ

ج3 ص76

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

ج3 ص75

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ

ج3 ص168

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ

ج3 ص167

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ ، فَقَالَ أَنَسٌ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص167

أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص166

أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ

ج3 ص77

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ

ج3 ص163

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ

ج3 ص164