لَا شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ
الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ
إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ