كتاب الإجارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٥)
صفحة 2 من 4لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ
فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ
مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي
مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا
مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ، قَالَ : وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ
لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ
لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ
مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ
إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ
بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ نَا عَبدُ اللهِ يَعنِي ابنَ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ : لَيْسَ مِنَّا : لَيْسَ مِثْلَنَا
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ نَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا