باب في ثمن الخمر والميتة
الأحاديث(٧)
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ
ج3 ص297
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ
ج3 ص298
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا
ج3 ص298
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
ج3 ص297
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
ج3 ص298
حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ
ج3 ص298
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا
ج3 ص299