كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦١)
صفحة 3 من 4مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُرٌّ
الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن عَطَاءٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ
أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
أَنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ اشْتَرَيْنَ دَارًا ، فَجَعَلْنَهَا لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ
خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ
يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَيُّوبُ أَبُو العَلَاءِ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ
إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ
ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ، لَا يَجُوزُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ وَأُنبِئتُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهُمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
فِي الْمُسَافِرِ « مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ
مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ
مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ
الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ
يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي
الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى
قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ ، فَصَحَّ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ
يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : « إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ