الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الوصايا›باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته

باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته

الأحاديث(١٢)

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ

ج6 ص159

تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

ج6 ص160

أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا

ج6 ص160

لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ

ج6 ص160

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ

ج6 ص161

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ

ج6 ص161

أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا

ج6 ص161

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ

ج6 ص161

أَنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ اشْتَرَيْنَ دَارًا ، فَجَعَلْنَهَا لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ

ج6 ص162

خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ

ج6 ص159

يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ

ج6 ص158

يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ

ج6 ص159