باب وصية المسافر والحامل
الأحاديث(٦)
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
ج6 ص141
فِي الْمُسَافِرِ « مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
ج6 ص141
تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
ج6 ص140
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ
ج6 ص140
مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ
ج6 ص141
مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ
ج6 ص141