الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الوصايا›باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث

باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث

الأحاديث(٣٧)

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

ج6 ص132

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

ج6 ص132

مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا

ج6 ص133

قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمُرْهُ فَلْيُوصِ

ج6 ص133

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج6 ص133

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

ج6 ص133

فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا

ج6 ص133

أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ

ج6 ص134

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ

ج6 ص134

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

ج6 ص134

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

ج6 ص134

مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ

ج6 ص135

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

ج6 ص135

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ

ج6 ص135

لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ

ج6 ص135

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

ج6 ص135

أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ

ج6 ص136

إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

ج6 ص136

إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

ج6 ص136

إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

ج6 ص136

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ

ج6 ص137

تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا

ج6 ص137

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ

ج6 ص137

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ

ج6 ص137

الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

ج6 ص132

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص128

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص129

أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص129

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص130

الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

ج6 ص132

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَلِيًّا ، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا

ج6 ص130

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالِي ، كَلَالَةٌ

ج6 ص130

أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي

ج6 ص130

كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ

ج6 ص131

تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ

ج6 ص131

الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ج6 ص132

كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

ج6 ص132