باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
الأحاديث(٦)
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَيُّوبُ أَبُو العَلَاءِ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ
ج6 ص142
إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ
ج6 ص143
ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ، لَا يَجُوزُ
ج6 ص142
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ وَأُنبِئتُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
ج6 ص142
إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهُمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ
ج6 ص142
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
ج6 ص143