كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦١)
صفحة 2 من 4إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
بِالْحِصَصِ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ
إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ
مِثْلَهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ « بَاعَتْ حُجْرَتَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « لَا تَبِعْهُ وَلَا تَهَبْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « إِنَّهُ لَا يُبَاعُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ قَالَ وَاسمُهُ يَعقُوبُ القِبطِيُّ
أَمَّا مَا أَخَذَ صَاحِبُكُمْ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِمَا بَقِيَ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَتِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ
يَرِقُّونَ بِرِقِّهِمَا ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِمَا
إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَخَّصَ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ
الْمُدَبَّرُ فَارِغٌ مِنَ الْمَالِ
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ