الكتب›صحيح مسلم›كتاب اللباس والزينة

كتاب اللباس والزينة

الأبواب الفرعية

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة٤٠باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات١باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة١٧باب النهي عَنْ الجلوس فِي الطرقات وإعطاء الطريق حقه٢باب كراهة القزع٤باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي فِي غير الوجه٥باب النهي عَنْ ضرب الحيوان فِي وجهه ووسمه فيه٤باب كراهة قلادة الوتر فِي رقبة البعير١باب كراهة الكلب والجرس فِي السفر٣باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة٣٤باب فِي مخالفة اليهود فِي الصبغ١باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد٢باب نهي الرجل عَنْ التزعفر٢باب فِي إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الْأخرى٢باب فِي منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الْأخرى٣باب اشتمال الصماء والاحتباء فِي ثوب واحد٢باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولا والخلع من اليسرى٤باب استحباب لبس النعال وما فِي معناها١باب النهي عَنْ التختم فِي الوسطى والتي تليها٤باب فِي لبس الخاتم فِي الخنصر من اليد١باب فِي خاتم الورق فصه حبشي٣باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها٥باب فِي طرح الخواتم٣باب فِي اتخاذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم٣باب لبس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتما من ورق نقشه٤باب النهي عَنْ التزوير فِي اللباس وغيره٣باب فِي طرح خاتم الذهب٦باب النهي عَنْ لبس الرجل الثوب المعصفر٦باب تحريم التبختر فِي المشي مع إعجابه بثيابه٥باب تحريم جر الثوب خيلاء١٢باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس١باب جواز اتخاذ الْأنماط٣باب التواضع فِي اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير٧باب فضل لباس ثياب الحبرة٢

الأحاديث(١٩٦)

صفحة 3 من 4

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

ج6 ص157

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

ج6 ص158

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ

ج6 ص157

حَوِّلِي هَذَا ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

ج6 ص158

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ

ج6 ص159

وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ عَن سَعِيدِ بنِ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا

ج6 ص159

أَخِّرِيهِ عَنِّي . قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ

ج6 ص159

يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

ج6 ص159

حَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ

ج6 ص159

وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ

ج6 ص158

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبدُ الأَعلَى بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ ابنُ المُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ

ج6 ص158

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

ج6 ص155

أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ ، أَوِ الثَّغَامَةِ ، فَأَمَرَ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ

ج6 ص155

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

ج6 ص155

نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ

ج6 ص155

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

ج6 ص155

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَابنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ كُلُّهُم عَنِ

ج6 ص155

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

ج6 ص154

لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ

ج6 ص154

نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ج6 ص154

لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

ج6 ص154

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ

ج6 ص154

نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

ج6 ص154

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

ج6 ص153

لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا

ج6 ص153

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى

ج6 ص153

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ أَخبَرَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَن

ج6 ص153

اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ

ج6 ص153

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

ج6 ص153

وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ عَنِ ابنٍ لِأَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا

ج6 ص153

وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ

ج6 ص152

وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ قَالَ سَمِعتُ

ج6 ص153

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

ج6 ص152

وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيسٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن يُونُسَ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا

ج6 ص152

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ

ج6 ص152

كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا

ج6 ص152

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ

ج6 ص143

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ

ج6 ص143

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

ج6 ص143

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج6 ص143

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر فِي السَّفَرِ

ج6 ص143

حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ العَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج6 ص152

أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا

ج6 ص151

أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا

ج6 ص152

فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ

ج6 ص151

إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

ج6 ص151

فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ

ج6 ص151

اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ

ج6 ص150

لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا

ج6 ص150

إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ

ج6 ص150